سوطاً» (١) ، وبمضمونها عمل الأصحاب.
ولا يضرّ ضعفها ؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة (٢).
نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة (٣) ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي (٤) ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية (٥).
وكيف كان فالمذهب هو المشهور.
ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق.
والأصحّ عدم إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد (٦) ، وولده في الشرح (٧) ، وجزم به في المختلف مستدلاً بشمول امرأته لها (٨) ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين (٩) رحمهماالله ، وهو كما ترى.
وكذا النائمة ، خلافاً للشيخ (١٠) ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر (١١).
وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨١ ، المنتهي ٢ : ٥٨١.
(٣) المختلف ٣ : ٤٢٨.
(٤) المنتهي ٢ : ٥٧١.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٣.
(٦) القواعد ١ : ٣٧٦.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٢٢٩.
(٨) المختلف ٣ : ٤٢٨.
(٩) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ١ : ٢١٧.
(١٠) الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.
(١١) المعتبر ٢ : ٦٨٢.