النصّ دلّ على أنّ مثل هذا الانقطاع في الأثناء غير مضرّ.
قوله رحمهالله : «ثمّ عرض له في أثنائها ذهول عنها». فيه : أنّ هذا قياس مع الفارق ؛ إذ ذلك إنّما هو لأجل الداعي ومصاحبته له إجمالاً ، وإن لم يخطره بالبال تفصيلاً ، ولذلك يجيء بالأفعال على وجهها ، وليس ذلك موجوداً في حال النوم جزماً ، وهذا واضح.
قوله : «وترك بعضها مما هو ليس بركن» هذا من أجل النصّ والدليل والخارج ، وإلا فمن البيّن الواضح أنّ من لم يأتِ بجزءٍ من المركّب لم يأت بنفس المركب.
قوله : «إنّه في حالة النسيان والغفلة غير مكلّف» لا يخفى أنّ الغفلة عن إخطار النيّة بالبال ليست غفلة عن الصلاة ، وكذلك الغفلة عن جزء منها ليست غفلة عنها ، مع أنّ عدم البطلان حينئذٍ إنّما هو بالنصّ والدليل الخارجي.
قوله : «بل لو أكل أو شرب» إلى أخره ، كلّ ذلك إنّما هو بالنصّ والدليل الخارجي ، فهو بمنزلة التخصيص ، ولا كلام فيه.
إذا عرفت هذا : فظهر أنّ النوم في بعض اليوم مع سبق النيّة غير مضرّ إجماعاً ، وكذلك إذا نام تمام اليوم كما صرّح في المدارك بأنّه اتّفاقيّ (١) ، والأصل وصدق الصوم والإطلاق يعضده ، وأنّه إذا نام أياماً مع سبق النيّة لا يصحّ في غير اليوم الأوّل على الأظهر ؛ لأنّ الّذي نعتبره من نيّة تمام الشّهر في أوّله هو ما إذا استمرّ الدّاعي ولا يتمّ ذلك إلا مع الإفاقة ، ومنه يظهر حال الإغماء المطبق عليه أياماً.
وأمّا الإغماء في بعض اليوم ؛ فالأظهر أنّه غير مضرّ ، وكذا ما إذا أحاط اليوم على إشكال فيه.
وأما الجنون إذا سبقته النيّة وأفاق في ذلك اليوم سواء أصبح مجنوناً أو طرأه في الأثناء ، فلا يبعد القول بصحّته أيضاً كما ذهب إليه في الخلاف (٢) ، واستقربه في المدارك
__________________
(١) المدارك ٦ : ١٤١.
(٢) الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥١.