أبي غندر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : «لا بأس» (١).
وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : «لا يفعله» قلت : فإن فعل؟ قال : «لا شيء عليه ولا يعود» (٢).
قيل : وممّا يدلّ على عدم الإفساد ، وإن وجد طعمه في حلقه بخصوصه : أنّ الحنظل إذا اطلي به أسفل الرجل وجد طعمه في الحلق ، مع أنّه لا يفطر إجماعاً.
فالأظهر كراهة كلّ ماله طعم يصل إلى الحلق مطلقاً ، وربّما احتمل الكراهة مطلقاً ؛ لإطلاق مثل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (٣).
ومنها : إخراج الدم المضعف ، والظاهر عدم الفرق بين الحجامة والفصد وغيرهما ، كما صرّح به الفاضلان (٤) ، لاستفادة ذلك من العلّة المستفادة من الأخبار ، مثل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال : «إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه» قلت : ماذا يتخوّف؟ قال : «الغشيان ، أو تثور به مرّة» قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخشَ شيئاً؟ قال : «نعم إن شاء الله تعالى» (٥).
وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم؟ قال : «لا بأس ، إلا أن يتخوّف على نفسه الضعف» (٦).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٤ ، قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل ٧ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١١١ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣ عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه في النهار وهو صائم؟ قال : يذرّها إذا أفطر ، ولا يذرّها وهو صائم.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٦٤ ، المنتهي ٢ : ٥٨٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٩ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.