التحرير والتذكرة (١). ولعلّ مراد من اقتصر بالبعض المثال.
وقد اختلفت الأخبار في ذلك ، فمنها : ما يدلّ على المنع من الاكتحال مطلقاً ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : «لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» (٢).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عليهالسلام عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذرّ عينه بالنهار وهو صائم؟ قال : «يذرّها إذا أفطر ، ولا يذرّها وهو صائم» (٣).
ومنها : ما يدلّ على الجواز مطلقاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الصائم يكتحل ، قال : «لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب» (٤).
وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالكحل للصائم» (٥).
ومنها : ما يدلّ على التقييد ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» : أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : «إذا لم يكن كحل تجد له طعماً في حلقها فلا بأس» (٦).
وقويّة سماعة لعثمان بن عيسى قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : «إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به» (٧).
ومنها : ما يدلّ على أنّه لا يضرّ مع وجود ما فيه طعم أيضاً ، كرواية الحسن بن
__________________
(١) التحرير ١ : ٧٩ ، التذكرة ٦ : ٩٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ح ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ح ٢٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ١١١ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٨ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ح ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ح ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ح ٢٨٠ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ح ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٤ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥.
(٧) الكافي ٤ : ١١١ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٢.