ويتوقّف تنقيح المقام على ذكر مقدمة ومباحث :
أمّا المقدمة :
فوجوب قضائهما على الوارث في الجملة هو المشهور بين أصحابنا ، بل لم نقف فيه على مخالف إلا ما نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل في وجوب قضاء الصوم (١) ، ويظهر من السيدين المرتضى (٢) وابن زهرة (٣) رحمهماالله الإجماع فيه أيضاً في الجملة.
وبالجملة فالمسألة مما لا إشكال فيها ، ومخالفة العامة فيها تمسّكاً بقوله تعالى (لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٤) وبقوله عليهالسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» (٥) ضعيف ؛ لأنّهما مخصّصان بالأدلّة كما خصّصا بالحج وغيره.
مع أنّ ما ذكر من نتائج إيمانه وتحصيله العقائد الحقّة الذي هو من سعيه ، وكذلك هو من منافع عمله ومعرفته وولده الصالح.
وقد يلتزم أنّ النفع والثواب للولي ، ولكنه يسقط القضاء عن الميت ، وهو بعيد.
المبحث الأوّل : في بيان ما يجب قضاؤه من الصلاة والصوم واختلف الأصحاب في ذلك ، فظاهر المشهور التعميم ، كما يظهر من الشهيد الثاني في مسألة الحبوة ، قال : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد وغيره ، وربّما قيل باختصاص الحكم بما فات منهما لعذر ، ولا بأس به ، والنصوص لا تنافيه (٦).
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٢٧ و ٥٣٠.
(٢) الانتصار : ٧٠.
(٣) الوسيلة : ١٥٠.
(٤) النجم : ٣٩.
(٥) ذخيرة المعاد : ٣٨٧.
(٦) المسالك ٢ : ٦٣.