ردّه إلى ما ذكرناه ، فالرادّ لذلك يتكلّف ما لا ضرورة له إليه (١).
ثمّ إنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ أكثر الأصحاب خصّوا المسألة بحكم المريض ، ونقلنا عن الشيخ في الخلاف أنّه عمّم الحكم بين المرض وغيره من الأعذار (٢) ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل أيضاً (٣) ، ومال إليه في المختلف ، ثمّ جعل التفصيل أقرب ، وهو التعدّي إلى غير المرض من الأعذار إن كان التأخير توانياً ، فإنّ المرض أعظم الأعذار ، فإذا ثبتت معه الكفارة ، فتثبت فيما دونه بطريق الأولى.
قال : وليس هذا من باب القياس ، بل من باب التنبيه ، وأما إذا كان التأخير من غير جهة التواني ، فيجب فيه القضاء وإن استمر العذر ؛ لعموم الآية ، وأنّ إسقاط القضاء من جهة المرض الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا يوجب إسقاطه من جهة ما هو دونه من الأعذار (٤) ، وارتضاه في المسالك (٥).
وفي الاستدلال بالأولوية إشكال ، مع أنّه لم يظهر من الروايات أنّ العلّة في وجوب الكفارة هي التأخير الحاصل من جهة المرض ، بل الظاهر أنّه لأجل تأخير ما وجب عليه من القضاء ، فيشمل الجميع.
فالأولى العمل على قول الشيخ في الخلاف من تسوية الأعذار مطلقاً (٦) لما بينا سابقاً.
السابع : في شرائط القضاء عن الميّت وأحكامه.
ولمّا لم نذكر في كتاب الصلاة أحكام الصلاة ، كما لم يذكرها طائفة من الأصحاب أيضاً ، فلا بدّ أن نشير إلى حكمها أيضاً هنا لتحصيل البصيرة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٩٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٠٦ المسألة ٦٣.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٦.
(٤) المختلف ٣ : ٥٢٦.
(٥) المسالك ٢ : ٦١.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٠٦ مسألة ٦٣.