أنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله» (١).
وقال في المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقيّة يجب الإفطار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس (٢) ، انتهى.
وهو حسن ، ويدلّ عليه ما في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد رضياللهعنه من قول عليّ عليهالسلام في آخر كلام له عليهالسلام : «وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين» (٣) لكن في وجوب الكفّارة على ما اختاره من إفساد الصوم إشكال. وسيجيء الكلام في نظيره ، ولعلّ العدم أظهر.
وأما الناسي أعني من نسي الصيام فلا يفسد صومه ، وليس عليه شيء إجماعاً ، وهو مقتضى الأصل والعمومات والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً الواردة فيه بالخصوص ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ، قال : «لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله تعالى فليتمّ صومه» (٤).
وفي معناها صحيحة محمّد بن قيس (٥) ، وموثّقة عمّار الواردة في الجماع نسياناً (٦) ، وسيجيء بعضها أيضاً.
وإطلاق الأدلّة والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب ، والأداء والقضاء ، والمعيّن وغير المعيّن ؛ ولكنه قيّده في التذكرة بتعيّن الزمان (٧)
__________________
(١) الكافي ٤ : ٧٣ ح ٧ ، الوسائل ٧ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.
(٢) المسالك ٢ : ٢٠.
(٣) رسالة المحكم والمتشابه : ٣٦ ، الوسائل ٧ : ٩٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ١٠١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٨ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٩.
(٦) الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٢.
(٧) التذكرة ٦ : ٦٢.