وفيه : أنّ الإمساك المأمور به إنما هو في ضمن الصوم الشرعيّ ، ولا معنى لاستصحابه.
فالأقوى عدم الوجوب ، كما نقل ابن فهد في محرره ؛ للأصل وعدم الدليل كما عرفت.
الثالث : الأخبار الواردة في لزوم الكفارة وإن كانت مختصّة بالوقاع لا سائر المفطرات ، ولكن الظاهر عدم القول بالفرق كما صرّح به بعض الأصحاب.
الرابع : قال في المسالك والروضة تتكرّر الكفارة بتكرّر السبب كشهر رمضان ، يعني إما مطلقاً ، أو مع تخلّل التكفير ، أو اختلاف الجنس ، أو في الجماع خاصة على التفصيل الذي تقدم (١).
ولعلّه استند إلى موثقة زرارة المتقدّمة ، وقد عرفت الجواب عنها ، والأصل عدم التكرر ، سيّما في غير الجماع الذي هو مورد روايات الباب ، وظهور الروايات في المرة الأُولى.
فالأقوى العدم ، سيّما مع ما يستفاد من الأخبار من تفاوت رمضان مع غيره ، وأنّ احترام اليوم فيه منظور مع قطع النظر عن الصوم ، كما يظهر من حكم المسافر والحائض وغيرهما ، بخلاف غيره.
التاسع : من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان ومضى عليه أيّام ، أو كلّ الشهر ، فيجب عليه قضاء الصلاة إجماعاً ؛ للإجماع على اشتراطها بالطهارة عن الجنابة.
وأمّا الصوم ؛ فالأشهر كما في اللمعة والمسالك وجوب قضاؤه أيضاً (٢) ، ونسبه في غاية المراد إلى الأكثر (٣) ، ومنهم المحقق في المعتبر بظاهره (٤).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٦٧ ، الروضة البهيّة ٢ : ١١٩.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ١١٦ ، المسالك ٢ : ٦٨.
(٣) غاية المراد ١ : ٣١٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٠٥.