وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوبه (١) وتبعه المحقّق في المختصرين (٢).
والأظهر الوجوب ؛ لصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : «عليه أن يقضي الصلاة والصيام» رواها في الزيادات (٣).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون بأدنى تفاوت (٤).
وما رواه الكليني والصدوق في الفقيه ، عن عليّ بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون وهو وإن كان مجهولاً إلا أنه قد يروي عنه ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ، قال : «عليه قضاء الصلاة والصوم» ثمّ قال : وقد روي في خبر آخر أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك (٥).
ويؤيّده ما ذكره المحقّق في المعتبر من أنّ فتوى الأصحاب على أنّ المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ، ثمّ انتبه ، ثمّ نام ، وجب عليه القضاء ، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأوّل أو نسيه.
وإذا كان التفريط السابق مؤثراً في إيجاب القضاء ، فقد حصل ههنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أوّل مرّة ، فيكون القضاء لازماً كما كان هناك لازماً ، خصوصاً وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٠٧.
(٢) المختصر النافع : ٧٠ ، والشرائع ١ : ١٨٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٢ ح ٩٩٠ ، الوسائل ٧ : ١٧١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٣٢ ح ١٠٤٣ ، الوسائل ٧ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ذ. ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٦ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.