فإن قيل : إنّما وجب عليه القضاء في تكرار النوم مع نيّة الغسل ، فيكون ذاكراً للغسل ومفرّطاً فيه في كلّ نومة.
قلنا : الذي ذكر نية الغسل بعض المصنّفين ، ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة ، روى ذلك جماعة ، منهم ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح ، قال : «يتمّ صومه ، ويقضي يوماً آخر» (١) ومثله روى محمّد بن مسلم (٢) وسماعة بن مهران (٣) وغيرهما.
ولو قيل : إنّما يلزم ذلك إذا تكرّر النوم في الليلة الواحدة.
قلنا : كما عمل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وإن كان لم يتعمّد البقاء على الجنابة ، جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرار النوم في الليالي المتعدّدة ، ولا استبعاد في هذا ، إلا أن يستبعد في ذلك.
ولا يقال : فتلزم الكفارة.
لأنّا نقول : قد بيّنا أنّ إيجاب الكفارة مع تكرّر النوم لم يثبت ، واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين (٤) ، انتهى كلامه رحمهالله.
وإنّما جعلناه مؤيّداً لما يرد عليه المنع ؛ لوجود الفارق بين المقامين كما ستعرف ، فلا اعتماد على العلّة التي فهمها ، والعبرة إنّما هي بالنصّ. مع أنه عدل في الاعتراض الأخير وجوابه عن سوق الاستدلال الأوّل إلى الاعتماد على النصّ ، فيا ليته فعل كذلك في الأوّل أيضاً.
ومع ذلك كلّه يرد عليه أنّه إنّما يتمّ في غير اليوم الأوّل ؛ إذ لم يحصل التكرار فيه بعد ، واستثناؤه قول حادث لم يعلم القول به من أحد ، كما أشار إليه في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٠٥.