غاية المراد (١) ، ولعلّه لذلك تبع المحقّق ابن إدريس (٢).
وربّما يمكن دفعه بمنع تحقّق الإجماع المركّب ؛ لأن غرضهم هنا مجرّد بيان أنّ السهو في الغسل يوجب القضاء في الجملة ، وليس مدخلية الجنابة في إفساد الصوم منحصرةً في صورة العمد ، لا أنّه مؤثّر في جميع الأفراد حتّى في اليوم الأوّل ، ولذلك رجع عنه في المعتبر إلى قول المشهور (٣) ، مع أنّا نقول الاعتماد على النصّ يرفع عنّا مئونة هذه الإيرادات.
حجّة ابن إدريس : الأصل ، وعموم رفع الخطأ والنسيان الوارد في الرواية المتلقاة بالقبول كما في غاية المراد ، والقضاء مؤاخذة ، وما رفع إنّما هو المؤاخذة لا حقيقتها كما هو واضح ، مع أنّها أقرب مجازات نفي الحقيقة هنا ، ومنع اشتراط الصوم بالطهارة الكبرى إلا مع العلم.
ومن ثمّ لو نام جنباً في المرّة الأُولى فأصبح نائماً ، صحّ صومه وإن تركها تمام النهار عمداً ، فهنا أولى.
وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والحديث مع سلامته ظاهر في نفي الإثم والعقوبة ، فلا ينافي وجوب القضاء كالصلاة ، وقد أقمنا الدليل على الاشتراط ، فلا مجال للمنع ؛ لما حقّقناه في الأُصول من حجيّة أخبار الآحاد ، سيّما مثل هذه الأخبار المعتبرة المشهورة.
وأمّا قياسه بمسألة النوم فستعرف حاله.
ثمّ إنّ بعض الأصحاب كالشهيد في اللمعة عنون المسألة بقوله : من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر (٤) ، وكذا أطلق في الدروس (٥) ، والعلامة
__________________
(١) غاية المراد ١ : ٣١٢.
(٢) السرائر ١ : ٤٠٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٠٥.
(٤) الروضة البهيّة ٢ : ١١٦.
(٥) الدروس ١ : ٢٧١.