أظهر الروايات (١) ، فإنّه يظهر منه أنّه كان بخصوص القضاء والكفارة معاً رواية.
وأمّا حجّة ابن أبي عقيل فهي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يكره للصائم أنْ يرتمس في الماء» (٢).
وهي مع سلامة سندها ممنوعة الدلالة ؛ لمنع الحقيقة الشرعيّة في الكراهة.
تنبيهات :
الأوّل : ذكر جماعة أنّ المراد هنا بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن بقي البدن خارج الماء (٣) لإطلاق الأخبار. والتأمل فيها يفيد أنّ المراد به غمسه بعد الاستنقاع أو الارتماس بتمام البدن ، ولكن الأحوط ، بل الأظهر الوقوف معهم.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله : المراد به غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفيّة (٤) ، ويشكل بأنّه لا دليل على إخراج ما لو غمسه تدريجاً ؛ لصدق الارتماس عليه.
وأمّا لو إحاطة ماء غامر بعنوان الصبّ دفعة ، فالظاهر أنّه خارج عن مورد الأخبار.
ويشكل بما لو غمس جميع المنافذ وبقيت منابت الشعر ، نظراً إلى أنّ الرأس حقيقة في المجموع ، وإلى أنّ الحكمة لعلها دخول الماء في الجوف من المنافذ ، وهي موجودة فيما نحن فيه ، وكذلك الإشكال لو بقي بعض المنافذ كالعين والاذُن.
الثاني : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين النافلة والفريضة فمن قال بالإفساد يقول به فيهما ، ومن يقول بالتحريم فقط فالأظهر فيها أيضاً التحريم كالتكفير في الصلاة ، هذا إذا أُريد بقاء الصوم ، وإلا فيجوز قولاً واحداً.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٩ ح ٦٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ح ٢٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٩.
(٣) غاية المراد ١ : ٣٠٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٠٣ ، كفاية الأحكام : ٤٧.
(٤) الروضة البهيّة ٢ : ٩٢ ، المسالك ٢ : ١٦.