للصوم فيزول حكم النيّة (١) ، ضعيف ، فلا تجب إعادة النيّة ، كما لا تجب لو حصل المنافي في النهار أيضاً. هذا الكلام في حالة الاختيار وفي الصوم المعيّن الواجب كرمضان والنذر المعيّن.
وأمّا في حال الاضطرار ، كالجاهل بكونه اليوم الذي يجب فيه الصوم والناسي له ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة امتداد وقتها إلى الزوال (٢) ؛ لما روي أنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابيّ إلى النبيّ فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيّ منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (٣). ولفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
ومخالفة ابن أبي عقيل في ذلك حيث عمّ البطلان بالنسبة إلى الناسي (٤).
ولعلّه نظر إلى عموم الشرطيّة ، والرواية لا يلتفت غيره إليها ؛ لشذوذها.
واعلم أنّه تجب المبادرة بعد الذكر والعلم بحيث لا يخلو جزء من الصوم عنها وإلا لبطل.
وأمّا غير الصوم المعيّن الواجب ، كالنذر المطلق ، وقضاء شهر رمضان والنافلة ، فأمّا الواجب فالمشهور المقطوع به في كلماتهم أنّه يستمرّ وقتها إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي ؛ للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها الدالّة بالإطلاق على الكلّ ، وبالخصوص في قضاء شهر رمضان وفي النذر المطلق أيضاً.
وقول ابن الجنيد بجواز تجديدها بعد الزوال (٥) ضعيف ، فإنّ دلّ عليه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال عليّ عليهالسلام : «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو
__________________
(١) البيان : ٣٦٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهي ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ٦ : ١٠.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٧٤ ح ٦٩١ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١.
(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٦٧.
(٥) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٦٨.