فالظاهر عدم الإبطال ؛ للأصل مع كونه مجوّزاً شرعاً.
وأمّا لو كان عبثاً ففيه قولان : من جهة فحوى ما دلّ على لزوم القضاء في التبرّد والعبث ، ومن جهة الأصل. ورواية يونس بعمومها تدلّ على الأوّل.
ثمّ إنّ صاحب المدارك قال : ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق قطعاً ، فلا يجب مما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بأن تعمّد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم ، لم يكن بعيداً (١).
وعن ظاهر جماعة من الأصحاب الإلحاق (٢) ، ولم نقف على دليله.
الخامس : اختلف كلام الأصحاب في ابتلاع النخامة.
والمراد بالنخامة مشتبه في كلام أهل اللغة وفي كلام الفقهاء أنّها هل هي ما يخرج من الصدر والحلق ، أوهى ما يجذب من الرأس إلى الحلق من الخيشوم ، أو مشترك بينهما لفظاً أو معنى؟
ويظهر من الشرائع : أنّها ما يخرج من الصدر ، لا ما يجذب من الدماغ ، حيث عطف حكم المسترسل من الدماغ على النخامة المشعر بالمغايرة ؛ وفرّق بينهما في الحكم ، (٣) كالعِمة في الإرشاد (٤).
ويظهر من التذكرة عكس ذلك ، حيث أطلق على ما يجذب من الرأس النخامة ، وعلى ما يخرج من الصدر النخاعة (٥).
ويظهر من موضع آخر فيها الاتحاد ، فقال : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو
__________________
(١) المدارك ٦ : ١٠١.
(٢) كالعلامة في التذكرة ٦ : ٦٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٤.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٩٨.
(٥) التذكرة ٦ : ٦٦.