ودليل الثاني : رواية يونس المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» (١). ورواها الكليني ، في الحسن ، عن حمّاد ، عنه عليهالسلام (٢).
ولا يبعد ترجيحه ؛ لتقديم المفصّل على المجمل ، وعدم القطع بأنّ ناقل الإجماع أراد العموم.
ولا يبعد أن يقال : مرادهم من إطلاق الوضوء أنّ هذا الحكم ثابت في الوضوء دون العبث والتبرّد ، ولا التفات فيه إلى أقسام الوضوء.
أمّا لو كان لأجل التبرّد والعبث فيبطل صومه ويجب عليه القضاء ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهي والتذكرة (٣) ويدلّ عليه فحوى صحيحة الحلبي ، وموثّقة سماعة ، ورواية يونس المتقدّمات.
وأمّا المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة إذا دخلت في الحلق من دون اختيار ، فعن ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه كوضوء الفريضة لا يوجب القضاء (٤).
وفي المسالك : ينبغي إلحاق إزالة النجاسة بالصلاة الواجبة (٥) ، وقطع به في الدروس (٦).
وزاد في التذكرة : غسله من أكل الطعام (٧). وربّما يستشكل بفحوى صحيحة الحلبي ، وعموم رواية يونس ، والأولويّة ممنوعة ، والرواية ضعيفة.
وإذا وضع في فمه شيئاً مثل خرز لغرض صحيح فسبق إلى حلقه من دون تعمّد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٧ ح ١.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٧٩ ، التذكرة ٦ : ٧٩ مسألة ٤٣.
(٤) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٧٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٠١.
(٥) المسالك ٢ : ٣٢.
(٦) الدروس ١ : ٢٧٤.
(٧) التذكرة ٦ : ٦٨.