هو الإيصال إلى المعدة (١).
وأمّا في المتعدّي إلى الحلق فذهب جماعة ممن لم يمنعه في غير المتعدّي إلى المنع هنا ، وقالوا بوجوب القضاء والكفّارة (٢) ، وهو مختار العلامة في المختلف (٣).
واكتفى في التذكرة بالقضاء (٤) تبعاً للشيخ في المبسوط (٥) ، واحتجّ عليه : أنّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمّداً ، فكان عليه القضاء والكفّارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة.
وفيه : منع كلية الكبرى وبطلان القياس ، فالأظهر إذن عدم الحرمة وعدم لزوم شيء ؛ للأصل. ويؤيّده ما مرّ في الاكتحال.
ومنها : شم الرياحين ، قال في المدارك (٦) : وهو كلّ نبت طيّب الريح كما نصّ عليه أهل اللغة (٧) ، وليس عندي من كتب اللغة الان إلا الصحاح ، وفيه أنّه نبت معروف (٨).
وكراهته إجماع علمائنا كما في المنتهي والتذكرة (٩) ، مدلول عليه بالأخبار ، كرواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصائم يشم الريحان؟ فقال : «لا ؛ لأنّه لذّة ، ويكره أن يتلذّذ» (١٠).
ورواية الحسن بن الصيقل ، عنه عليهالسلام،قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟
__________________
(١) المختلف ٣ : ٤١٧.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٧٥.
(٣) المختلف ٣ : ٤١٧.
(٤) التذكرة ٦ : ٣٤.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٦) المدارك ٦ : ١٢٩.
(٧) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ٢٣٢ ، وابن الأثير في النهاية ٢ : ٢٨٨ ، والفيومي في المصباح المنير : ٢٤٣ ، وابن منظور في لسان العرب ٢ : ٤٥٨.
(٨) الصحاح ١ : ٣٧١.
(٩) المنتهي ٢ : ٥٨٣ ، التذكرة ٦ : ٩٤.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٦٧ ح ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٧.