وأمّا الخروج بالفعل أو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياء أو غير المنوي ، ففي مثل الصوم يكون مبطلاً ؛ لتفويته جزءاً منه مع عدم إمكان التدارك.
وفي الوضوء والغسل مثلاً يمكن العود بالنيّة ، ويمكن التدارك لما فعل بقصد الغير بإعادة ذلك الجزء بعينه.
وفي الصلاة يمكن العود إلى النيّة في الخروج المحض ، وبالتدارك لما غيّر نيّته فيه إذا لم يتحقّق به مبطل كزيادة الركن ، أو الفعل الكثير ؛ مع احتمال البطلان بمطلق الزيادة إذا كان من الواجبات ، سيّما إذا كانت ركناً ، والتفصيل في المندوب بالكثرة وعدمها.
ثمّ إنّ ما ذكره الفاضلان من التقييد بتجديد النيّة بعد قصد الإفطار (١) لم أتحقّق وجهه ، فإنّ قصد الإفطار والخروج إن لم يكن مضرّاً بالاستمرار فلا فرق ، وكذا لو كان مضرّاً.
تنبيه :
قد بيّنا سابقاً أنّ المتعمّد في ترك النيّة من الليل حتّى أصبح يبطل صومه ، وأولى به الناوي للإفطار ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، إلا أنّ المحقّق مال إلى انعقاد الصوم لو جدّد النيّة قبل الزوال (٢) ، وهو مقتضى إطلاق كلام السيّد كما نقلنا عنه سابقاً (٣).
ومقتضى القول بكفاية النيّة الواحدة لتمام الشهر أيضاً صحّة ذلك إذا كان في غير اليوم الأوّل ؛ لتقدّم النيّة وعدم إبطال قصد الإفطار كما بيّنا ، فلا بدّ أن تقيّد فتوى القائلين بالكفاية هنا بما لو لم تسبق النيّة أوّل الشهر.
وقد أشرنا أنفاً أيضاً إلى أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا لم يصبح خارجاً عن الإمساك ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥٢ ، المنتهي ٢ : ٥٦٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥٢.
(٣) جوابات المسائل الرسيّة الاولى (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٥٦.