حصلت علّة ؛ لأن الاحتياط للصوم متعيّن ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بمثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها (١).
وأنت خبير بأنّ الاحتياط لا يصير دليلاً شرعياً ، ولا دليل على وجوبه ، ولا وجه للفرق بين الواجب والحرام.
وهذا الكلام منه يشعر بأنّ مراده الصيام في الأوّل من شعبان احتياطاً ، وكذا في الأخر لا بقصد أنّه من شوال ، فلا مخالفة له مع المشهور.
الثامن: عدّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان في السنة الماضية ، وجعل الخامس أوّل السنة الاتية فإذا كان أوّل الأوّل جمعة يكون أول الثاني الثلاثاء.
ولا اعتبار به عند الأصحاب ، وإن وردت به روايات ، مثل ما رواه عمران الزعفراني ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : «انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس» (٢).
وروايته الأُخرى أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمساً ولا نجماً ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : «انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية ، وعدّ خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس» (٣).
وما رواه الصدوق مرسلاً عنه عليهالسلام قال : «إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم ، فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام ، وصم
__________________
(١) المختلف ٣ : ٤٩٦.
(٢) الكافي ٤ : ٨٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ ح ٤٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٧٦ ح ٢٣٠ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٨١ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ ح ٤٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٦ ح ٢٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ هامش ٣.