للأكبر (١) ، وهو الظاهر في السنّ مع احتمال تساويهما مطلقاً ؛ لأنّ لكل منهما مرجّحاً ، واحتمال تقديم البالغ مطلقاً ، حملاً للأخبار على الغالب ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.
الثاني : إذا تعدّد الأولياء وتساووا في السن ، فالمشهور التقسيط بينهم. وقال ابن البراج (٢) : إن لم يكن هناك إلا توأمان فلهما الخيرة ، فأيهما فعل أجزأ ، ولو تشاحّاً فالقرعة ، وقال ابن إدريس : سقط القضاء (٣).
فلنقدّم الكلام في فرض التساوي ، ثمّ نخوض في أدلّة الأقوال.
فنقول : إنّ فرض التساوي إما بأن يتولّد له ولدان في آنٍ واحد من امرأتين ، وهو ممكن ؛ لأنّ مدّة الحمل تختلف ، ولا يستلزم اتّحاد زمان التولد اتحاد زمان علوق النطفة حتى يقال باستحالة وطء امرأتين في ان واحد.
ويمكن الفرض بأن يتولّد التوأمان في ان واحد من دون تعاقب وإن بعد الفرض ، مع أنّه قد يتسامح في العرف في إطلاق الوحدة على التفاوت اليسير ، سيّما في التوأمين.
وإن لم نقل بالتسامح في صورة التعاقب ، ففي كون أوّلهما وروداً أكبر أو آخرهما وجهان ، أظهرهما الأوّل ؛ لفهم العرف ، فإنّهم يعتبرون الولادة والخروج عن الرحم.
ولذلك يقال للولد الذي تولّد بعد ستّة أشهر من العلوق قبل من تولّد بعد تسعة أشهر من العلوق بلمحة أنّ الأوّل أكبر ، مع أنّ علوق الثاني مقدّم عليه مما يقرب من ثلاثة أشهر ؛ لأن تولّد الثاني أسبق منه بهذا المقدار ، فلا عبرة بالعلوق.
نعم هنا رواية رواها الكليني والشيخ عنه في سند فيه عليّ بن أشيم المجهول عن بعض أصحابه ، قال : أصاب رجل غلامين في بطن وهنّاه أبو عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيّهما أكبر» قال : الذي خرج أوّلاً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «الذي خرج آخراً هو أكبر ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٣٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣.
(٢) المهذّب ١ : ١٩٦.
(٣) السرائر ١ : ٣٩٩.