أما تعلم أنّها حملت بذاك أولاً ، وأنّ هذا دخل على ذاك ، فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا ، فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما» (١).
ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة ، مع أنّ العمل عليه يستلزم الحكم بأكبريّة الثاني وإن تولّد بعد أيام ، ولو فرض صحّة الحديث أيضاً فهو لا يقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ، ليصير مورداً للمنع.
فالعمدة هنا بيان أنّه هل يعتبر الفصل اليسير في تحقّق الأكبرية ، أو يتسامح فيه فيشتركان فيه؟ وجهان ، لا يحضرني من كلام الأصحاب الان تصريح بحكمه ، إلا ما ذكره الشهيد الثاني رحمهالله في رسالته في مسألة الحبوة قال : ولو ولد التوأمان على التعاقب ففي اشتراكهما في الأكبر نظر ، من زيادة سن السابق على المسبوق ولو يسيراً ، فيصدق التفصيل ، ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفاً ، وهذا هو الأقوى بشاهد العرف ، على أنّ مثل هذا التفاوت لا يوثّر في التساوي ، ومثله ما لو ولدا من امرأتين في وقتين متقاربين ، إلا أنّ العرف قد يأبى هذا القسم في بعض الموارد ، وإن قبله في التوأمين.
ثمّ قال : فالمرجع في ذلك العرف ، فمن عدّهما متساويين في السن تشاركا فيها ، وإلا فلا ، وإن حصل الشك يستحق السابق ؛ لأنّه المتيقّن ، وكذا لو زاد على اثنين (٢) ، انتهى كلامه.
أقول : وفيما ذكره أخيراً نظر ؛ إذ المتيقّن إنما هو القدر المشترك بين الأكبرية محضاً وبين كونه نظير الأكبر كما لا يخفى ، فالمتيقّن استحقاقه للشطر ، فيرجع في الباقي إلى التخيير أو القرعة أو التقسيم ثانياً ، ولا يبعد الترجيح بمحض الأكبريّة للسابق مطلقاً.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٣ ح ٨ ، التهذيب ٨ : ١١٤ ح ٣٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٢١٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٩٩ ح ١.
(٢) رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٨.