وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدرك الفجر ، قال : «عليه أن يتمّ صومه ، ويقضي يوماً آخر» فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : «فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» (١).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم قال ، فقال : «إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا يتمّ (٢) حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان ، فليس له أن ينام إلا ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبداً» (٣).
ورواية سليمان بن جعفر (٤) المروزي ، عن الفقيه عليهالسلام ، قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولم يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.
حجّة القول الأخر : الأصل ، وقوله تعالى (حَتّى يَتَبَيَّنَ) (٦) فإنّه غاية للأُمور الثلاثة ، والأخبار المعتبرة ، مثل صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، قال : «يتمّ صومه ولا قضاء عليه» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٢) في التهذيب والوسائل : فلا ينم ، وفي الاستبصار : فليس له أن ينام.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
(٤) في التهذيب وبعض نسخ الاستبصار حفص ، وهو الأصوب ، انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٤١٨.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣.
(٦) البقرة : ١٨٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٤.