وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يتمّ يومه ويقضي يوماً ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : «ليس عليه شيء» قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : «يقضي ذلك اليوم عقوبة» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه» (٣).
وصحيحة أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» (٤).
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً» قال ، وقال : «إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً» (٥)
__________________
(١) في الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٣ ، والتهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ صومه بدل يومه ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، وفي الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ٢ ، ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١ ، وفيها : فليقض.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٢ وفيه : يصيب الجارية ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢. وفي بعضها : لخليق ، بدل حقيق.