جوفي شيء ، فقال : «لا بأس ، ليس عليك شيء» (١).
وموثّقة سماعة ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصائم يقبّل؟ قال : «نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه» (٢).
ورواية عليّ بن جعفر ووصفها في المنتهي بالحسن (٣) ، وقال في الخلاصة : إنّ سند الشيخ إليه صحيح (٤) فلا يضرّ وجود محمّد بن أحمد العلوي في سنده عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة كذلك؟ قال : «لا بأس» (٥) فإنّ وصول الريق إلى الجوف في الأُولى لم يظهر أنّه كان من الفعل الاختياري.
والثانية يمكن دفعها بأنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع ، مع أنّه لا دلالة فيها على كون المرأة صائمة ، وانجذاب لعاب المرأة بمصّها لسانه غير معلوم ، مع أنّ كون البلّة مبطلة ممنوع كما تقدّم ، ويشكل بترك الاستفصال.
وكيف كان فالأظهر وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب في الجوف اختياراً.
فروع :
الأوّل : لا بأس بمصّ الخاتم لرفع العطش وغيره للأصل ، ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : «لا بأس بأن يمصّ الخاتم» (٦).
وصحيحة منصور بن حازم أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجعل النواة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٦ ، الوسائل ٧ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٤ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ٢.
(٣) المنتهي ٢ : ٣٦٥.
(٤) الخلاصة : ٢٧٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ١١٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ١.