الخامس : يجب الإمساك عن إيصال الغُبار إلى الحلق عمداً سواء كان بقصد ذلك بالذات ، أو بأن يقوم في مقام يوجب ذلك من دون اضطرار.
وقيّده الأكثر بالغليظ ، والمستند أعم.
وحدّ الحلق : مخرج الخاء المعجمة.
وهو مُفسد للصوم عند أكثر الأصحاب ، بل يظهر من التذكرة أنّه مذهب علمائنا ، حيث نسب الخلاف إلى الجمهور (١) ، وعن ابن زهرة أنّه ادّعى عليه الإجماع ، إلا أنّه عبّر بالشم الموجب لوصول شيء إلى الجوف (٢) ، وكذلك عن ابن إدريس في القضاء (٣).
قال في المنتهي : وعلى قول السيد المرتضى رضياللهعنه ينبغي عدم الإفساد بذلك (٤).
والظاهر أنّ مراده من قوله هو عدم الإفساد بأكل غير المعتاد كما اختاره في الجمل (٥)
والحقّ أنّه على قول المشهور من إفساد غير المعتاد لا يندرج ذلك فيه ، فإنّه أكل غير معتاد ؛ لأنّ المأكول غير معتاد ، فالتمسّك بأنّه نوع من المتناولات فيفطر ضعيف ، وإن كان يمكن التأييد به.
فحجّة المشهور : هي رواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر كالأكل
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٦ : ٣٢٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، والمغني ٣ : ٤٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٨.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٣) السرائر ١ : ٣٧٧.
(٤) المنتهي ٢ : ٥٦٥.
(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.