والشرب والنكاح» (١).
ويظهر من المحقّق في المعتبر التوقّف ؛ لإضمار الرواية (٢).
والأقوى هو المشهور ؛ لانجبار ضعف الرواية بعملهم ، ولا يضرّ ضعف الرواية ولا إضمارها ، بل كلّما كانت الرواية أضعف يصير الاعتماد عليها مع العمل أقوى ، وكذلك لا يضرّ اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من حكاية المضمضة والاستنشاق.
وأما شمّ الرائحة الغليظة فهو مما ليس مهجوراً عندهم ، بل جعله الشيخ في النهاية (٣) وابن البرّاج (٤) مما يوجب القضاء والكفارة إذا وصلت إلى الجوف ، مع أنّ الشيخ في المبسوط جعل ذلك مقتضى الروايات (٥) ، وهو مشعر بكثرتها.
وأما ما يدلّ على المنع (٦) ؛ فهو الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، فإنّ الغبار ليس بطعام ولا شراب.
وموثّقة عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : «جائز لا بأس به» قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس به» (٧).
وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والصحيحة ليست باقية على عمومها كما مرّ ، والموثّقة لم تدلّ على تعمّد الإيصال ، بل هي ظاهرة في دخوله من دون الاختيار.
ومع التسليم فهجر الأصحاب هذه مع كونها أوضح سنداً وأسلم من كثيرٍ ممّا في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٤ ح ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥٤.
(٣) النهاية : ١٥٤.
(٤) المهذّب ١ : ١٩٢.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧١.
(٦) يعني : منع الإفساد للصوم.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ٢.