وهو المستفاد من الأخبار الكثيرة (١) ، مثل رواية بشير النبّال المتقدّمة (٢) وما في معناها ، فيصحّ أن ينوي : «إنّي أصوم غداً ندباً ، فإن كان من رمضان مجزياً عنّي ومسقطاً عنه ، وكنت غير مفطر له في نفس الأمر ، وإلا فكان لي أجر المندوب».
ومن هذا القبيل ما لو احتمل زكاة كانت واجبة عليه في ذمّته فيتصدّق بشيء ، وينوي أنّه إن كانت زكاة في ذمّته فكان مسقطاً عنها ، وإلا كانت مستحبّة ، هذا فيما يمكن أن يكون من هذا القبيل.
وأمّا فيما لا يمكن مثل المردّد بين الزكاة والخمس في غير الصورة التي كان الأخذ والمُعطي كلاهما هاشميين ، فالحكم فيه مشكل.
ويحتمل التخيير والقرعة وكونه من باب المجهول المالك ، ويحتمل التنصيف ؛ لعدم المرجح.
ثمّ إنّ ما ذكر في يوم الشكّ يجري في سائر أيّام الشهر ، بل وفي غير شهر رمضان أيضاً.
والأظهر في الكلّ عدم جواز الترديد ، بل يُراعى في الكلّ استصحاب الحال السابق ، سواء كان واجباً معيّناً عليه أو ندباً ، كما لو كان نذر صوم آخر يوم من شعبان ، ففي النذر المعين يجب قصده ويجزي عن رمضان لو انكشف كونه منه.
واعلم أنّ الكلام السابق في حكم الجاهل والعالم يجري هنا أيضاً.
تنبيه :
لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ، وظهر كونه من الشهر قبل الزوال ولما يأتِ بما يفسد الصوم ؛ جدّد النيّة ، وأجزأه. والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٣.