فساد ظنّه ، أتم صومه ، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا (١) ، وهو قول العامة ، هكذا قال في التذكرة ، ثمّ قال : وللشيخ قول آخر أنّه يمسك ولا قضاء عليه (٢) و (٣).
أقول : ونقل هذا القول في المدارك عن الصدوق في الفقيه وجمع من الأصحاب ، واختاره هو رحمهالله (٤) وبعض من تأخّر عنه (٥).
وعن ابن إدريس أنّه قال : من ظنّ أنّ الشمس قد غابت لعارضٍ يعرض في السماء من ظُلمة أو قتام ولم يغلب على ظنّه ذلك ثم تبيّن الشمس بعد ذلك ؛ فالواجب عليه القضاء دون الكفّارة ، وإن كان مع ظنّه غلبة قويّة فلا شيء عليه من قضاء ولا كفّارة ؛ لأن ذلك فرضه ؛ لأنّ الدليل قد فقد ، فصار تكليفه في عباداته غلبة ظنّه ، فإن أفطر لاعن أمارة وظنّ فيجب عليه القضاء والكفّارة (٦).
وفي المختلف مال إلى القول الأوّل بعد توقّفه أوّلاً (٧).
ويظهر من المسالك : أنّ هنا قولاً آخر حصل من الجمع بين الأخبار ، وهو وجوب القضاء على من تمكّن من المراعاة ولم يراع (٨).
وهو قول الشهيد في اللمعة ، فإنّه قال فيها بوجوب القضاء إذا حصل له الظنّ بدخول الليل مع ترك المراعاة مع إمكانها ، ولا قضاء عليه مع المراعاة في صورة الإمكان ، ولا مع عدمها في صورة عدم الإمكان ، ونَسب القول بعدم القضاء في صورة حصول الظنّ لظلمة موهمة مع عدم المراعاة إلى القيل مشعراً بتمريضه (٩).
__________________
(١) كالصدوق في الفقيه ٢ : ٧٥ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٨ ، والشيخ في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٥٧٨ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٠ ذ. ح ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ١١٦.
(٣) التذكرة ٦ : ٧٢.
(٤) المدارك ٦ : ٩٥ وانظر الفقيه ٢ : ٧٥.
(٥) كصاحب الذخيرة : ٥٠٢.
(٦) السرائر ١ : ٣٧٧.
(٧) المختلف ٣ : ٤٣٢.
(٨) المسالك ٢ : ٢٨.
(٩) اللمعة (الروضة البهية) ٢ : ٩٣.