ومن ذلك ما ورد من كفاية إخبار المالك العدل باستبراء الأمة (١).
ووجه الضعف : أنّ خبر الواحد حجّة شرعيّة ظنّية يجوز الاعتماد عليه ، فهذه الأخبار الآحاد التي وردت في تلك الموارد في سماع قول الثقة في موضوعات الأحكام ، فلو عملنا على مقتضاها فإنّما هو لأنّه مقتضى تلك الأحاديث ، لا لأنه مجرد خبر ثقة في موضوع الحكم ، فيقتصر على مواردها ، مع أنّ كون المذكورات مما يجب فيه العلم ممنوع.
وما ذكره من تصريح الأصحاب في مسألة العزل ممنوع ، بل اختلفوا ، فقيل : بوجوب العلم (٢) ، وقيل : بكفاية إخبار الثقة (٣) ، فمن يشترط العلم لا يعمل بالرواية ، ومن لا يشترط يعمل.
وبالجملة ظاهر مطمح نظر المتوهّم إثبات قطعيّة الأخبار ، وادّعاء أنّ خبر الثقة مفيد للقطع ، واين هذا مما رامه ، وأنّى له إثبات هذا.
والحاصل : إن فرض حصول الجزم للمفطر فلا مانع من الإفطار ، وإن كان خبر فاسق ، والظاهر عدم وجوب القضاء حينئذٍ لو بان فساده ، وبدونه مشكل وإن كان خبر عدلين ، ولكن لا يحكم بوجوب القضاء لو فعل وبان فساده ، هذا كلّه فيما لو بان الفساد.
وأما لو لم يظهر الحال حتى تيقّن الليل ، ففيه إشكال ، ويظهر من المحقّق (٤) والشهيد (٥) وغيرهما حيث قيّدوه بما لو تبيّن الفساد عدم القضاء لو لم يتبين الفساد ، والأُصول الشرعيّة تقتضي الفساد والقضاء ، بل الكفّارة ما لم تظهر الموافقة.
ومنها : ما لو ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت ، إما لغيم أو غيره ، فأفطر ثم تبيّن
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٨ أبواب بيع الحيوان ب ١١.
(٢) الخلاف ٣ : ٣٤٢ مسألة ٣.
(٣) جامع المقاصد ٨ : ٢٧٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٧٧.
(٥) اللمعة (الروضة البهيّة) : ٢ : ٩٧.