أمّا عدم صحّة الصوم من المسافر في الجملة فهو إجماع أصحابنا ، مدلول عليه بالآيات (١) والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً (٢) لا حاجة إلى ذكرها ، وقد مرّ بعضها في كتاب الصلاة.
ومن جملتها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، فقال «ليس من البرّ الصيام في السفر» (٣) والسؤال ليس بمخصص للجواب فيعمّ.
ومن جملتها ما دلّ على تلازم القصر والإفطار (٤).
ومن جملتها رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت عليه» (٥) وسيجيء بعضها.
وأمّا استثناء بعض المواضع ؛ فالأكثر على استثناء ثلاثة أيّام في بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، والنذر المشترط سفراً وحضراً (٦).
أمّا الأوّل ؛ فيدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ) (٧) أخبار كثيرة ، منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المتمتّع لا يجد الهدي ، قال : «يصوم ثلاثة : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة» قلت : فإنّه قدم يوم التروية؟ قال : «يصوم
__________________
(١) البقرة : ١٨٥ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ».
(٢) الوسائل ٧ : ١٢٤ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ١٠.
(٤) مثل صحيحة عمّار بن مروان وهي في الكافي ٤ : ١٢٩ ح ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٤٠ ، والوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣. ورواية أبان بن تغلب وفيها : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا. الكافي ٤ : ١٢٧ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٩١ ح ٤٠٨ ، الوسائل ٧ : ١٢٤ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٨ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ ح ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ٩.
(٦) كالمفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٨.
(٧) البقرة : ١٩٦.