وتؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت» (١).
وأجاب الشيخ عنها : بما حاصله أنّه ليس فيها إلا أنّه لم يصح في نفس الرمضانات لا فيما بينهن (٢) ، ولا يرد عليه أنّه يلزم أن يكون تركه عليهالسلام تهاوناً ؛ لعلّه كان من جهة عذر آخر ، أو لسعة الوقت فعرض عذر آخر.
وكيف كان فالمذهب هو المشهور.
ثمّ إنّ ههنا أُموراً لا بدّ أن يُنبّه عليها :
الأوّل : لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر السنين على الأشهر الأظهر المحكي عليه الإجماع من الخلاف (٣) ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة (٤).
وقال في التذكرة : ولو أخّره سنين تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين ، وللشافعي وجهان (٥) و (٦) ، ولم نقف على مأخذه.
الثاني : لا فرق بين رمضان واحد أو أكثر في لزوم الكفارة فيتعدد بتعدده ، فلو استمر المرض إلى ثلاث فيفدي عن كلّ من الأوّلين ، وهكذا قطع به العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف (٧) ، والشهيدان (٨) ، وغيرهما (٩).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ح ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٢ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٠٩ المسألة ٦٧.
(٤) انظر الهامش ١ صفحة ٣٨٥.
(٥) انظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، والمجموع ٦ : ٣٦٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٦٢ وحلية العلماء ٣ : ٢٠٧.
(٦) التذكرة ٦ : ١٧٣ مسألة ١٠٩.
(٧) التذكرة ٦ : ١٧٣ مسألة ١٠٩.
(٨) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٠.
(٩) كصاحب المدارك ٦ : ٢١٧ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٤٧٨.