ونقله في المختلف عن الشيخ ؛ (١) وابن الجنيد ، ثمّ نقل كلام ابن بابويه في رسالته (٢) ، وحكى عن المقنع أيضاً مثله (٣) ، ويظهر من كلامه أنّه لو مرّ عليه رمضانات ثلاثة فيفدي عن الأوّل ويقضي الثاني كما فهمه ابن إدريس من كلامه (٤) والشهيد في الدروس (٥) ، وتردد في المختلف في فهم كلامه بين موافقته للمشهور ومخالفته (٦).
وهذه عبارة الرسالة : إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين ، فإن كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويقضي الثاني (٧)
وكيف كان فالمذهب الأوّل ؛ لإطلاق الدليل ، ولم نقف لهما على دليل.
قيل : ولعلّ دليله هو ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما (٨) ، ثمّ صحّ بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال : «يصوم الأخير ، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة ، كلّ يوم مد من طعام لكل مسكين» (٩) فإنّه يعمّ ما إذا كانت صحّته بين الثاني والثالث ،
__________________
(١) النهاية : ١٥٨.
(٢) المختلف ٣ : ٥٢٢.
(٣) المختلف ٣ : ٥٢٣ ، وانظر المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٧.
(٤) السرائر ١ : ٣٩٦.
(٥) الدروس ١ : ٢٨٨.
(٦) المختلف ٣ : ٥٢٢.
(٧) نقله في السرائر ١ : ٣٩٥ ، والمختلف ٣ : ٥٢٢.
(٨) في «ح» : رمضانات لم يصم فيها.
(٩) قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٩.