والجواب : منع ضعف المستند ، ولا يضرّ اختلاف الأخبار مع حصول المرجّح.
واعلم أنّ المراد بثلاثة أيّام : المتتابعات كما قطع به الجماعة ، وقيل : لعله إجماع ، ومقتضى حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ صوم يفرق إلا ثلاثة أيّام في كفارة اليمين» (١) عدم اللزوم ، ولا يحضرني مصرّح به.
وكذلك رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «إنّما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين» (٢).
تنبيهات :
الأوّل : الظاهر كفاية مدّ في الإطعام ، أو إشباع مسكين وسيجيء تحقيق المقام وذكر الخلاف في الكفارات إن شاء الله تعالى.
الثاني : قال في المسالك والروضة : يجب إمساك تتمّة اليوم مع الإفطار بعد الزوال (٣) وهو مقتضى كلام الشهيد في الدروس (٤).
وربّما يستدلّ له بقوله عليهالسلام في صحيحة هشام المتقدّمة : «صام ذلك اليوم».
ويشكل بأنّ الظاهر منه الصوم الشرعي بدل ذلك اليوم ، لا مجرد الإمساك ، مع أنّه مستلزم لعدم التعرّض للقضاء.
وبما في موثّقة زرارة «أنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان» بتقريب أنّه يجب الإمساك في رمضان.
ويخدشه مع كونه نادراً كما مرّ منع لزوم المساواة في جميع الأحكام.
وربما يتمسّك باستصحاب وجوب الإمساك.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٠ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٨.
(٣) المسالك ٢ : ٦٧ ، الروضة البهيّة ٢ : ١١٩.
(٤) الدروس ١ : ٢٩٠.