وبملاحظة الجمع بين الابن والأخ في الدين الشامل لعمل الوليّ ولعمل سائر المؤمنين يظهر أنّ المراد في الحديث أعمّ من الصلاة الواجبة والمندوبة ، وأنّ نفع صلاة الابن وصلاة الأخ في الدين من باب واحد ، فكما أنّ عمل الابن مسقط ، فكذلك الأخ في الدين. وهناك أخبار كثيرة أُخر لا حاجة إلى ذكرها.
تنبيهات :
الأوّل : إن مات الوليّ قبل الإتيان بما يجب عليه ، فهل يتعلّق بذمة وليه أم لا؟ استشكله في المختلف (١) ، وجعل الشهيدان الأقرب العدم (٢) ؛ للأصل ، واقتصاراً فيما خالفه على المتيقّن ، وهو نفس الولي ، وهو أظهر.
الثاني : لو أوصى بقضاء صلاته وبالاستئجار من ماله ، أو أوصى بأن يفعله أحد أوليائه بشخصه أو أجنبيّ وقبلاه ، فالأقرب السقوط عن الوليّ بسبب عموم وجوب العمل بالوصيّة ، هكذا ذكره الشهيد رحمهالله في الذكرى (٣).
ولا ينافي قوله السابق من عدم جواز استئجار الولي من جهة تعلّق التكليف ببدنه ؛ لأنّ غاية الأمر أنّ ما بقي في ذمة الميت بدون وصية حتّى يموت يكون واجباً على الوليّ ، ولا نعلم لزومه في هذه الصورة.
فإن قلت : النسبة بين أدلة الوصيّة ودليل اللزوم على الوليّ ، عموم من وجه ، وترجيح الأوّل يقف على الدليل.
قلنا : دليل الأولّ مقدّم بحسب المقتضي على الثاني ، فهو أحقّ بالتقديم.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله أيضاً : لو أوصى على وجه يكون نافذاً يسقط عن الولي (٤)
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٣٥.
(٢) الذكرى : ١٣٩.
(٣) الذكرى : ١٣٩.
(٤) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.