وموثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : «إنّ ذلك في الفريضة ، وأما النافلة فله أن يفطر في أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس» (١).
قال الشيخ في التهذيب : المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة ؛ لأنّ نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
قيل : ويمكن الجواب بأنّ الفريضة في عرف الحديث إنما تطلق غالباً على الواجب أصالة ، فلا تشمل المنذور ، على أنّ سوق الكلام في خبر سماعة إنّما هو لإخراج النافلة ، وإن اختص الحكم ببعض الفرائض.
أقول : وما ذكره جيّد ، ويؤيده كلام الشيخ ؛ إذ ما ذكره من قوله «إن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال» إن أُريد منه مطلق الواجب لصار موافقاً لمذهب أبي الصلاح ، ولم يعهد القول به من الشيخ ، فالظاهر أنّ مراد الشيخ من قضاء الفريضة قضاء رمضان ، وعلى هذا فقضاء رمضان أيضاً ليس فريضة بنفسه ، بل هو واجب بالتبع ، وهو قضاء فريضة.
وأمّا صحيحة ابن سنان الأُخرى ، فقد قلنا إنّ الظاهر منها أيضاً قضاء رمضان.
وبالجملة الأصل دليل قويّ ، ولا يجوز الخروج منه بمثل هذه الأدلّة ، نعم هو أحوط.
وأما الكفّارة ؛ فلم نقف فيها على شيء يعتمد عليه ، وقياسه على المبدل منه وهو أصل النذر المعيّن ضعيف ، مع أنّه لا اختصاص فيه بما بعد الزوال.
وعن أبي الصلاح : إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة ، ففرضها متعيّن مع القضاء ، وهو شامل لما قبل الزوال أيضاً (٢) ، ولكن لا دليل عليه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ح ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ح ٨٤٣ ، وج ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٧ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٨.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٤.