وغيرهما (١) ؛ لصحتها ، وكثرتها ، واعتضادها بالعمل.
وتؤيده صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار الاتية في قضاء الوليّ (٢).
ويمكن حملها على تأكّد الاستحباب في الستة ثمّ الثمانية ، ولكن لا يلائمه ظاهر الرواية ، فإن ظاهرها رجحان التفريق ، وحملها على مطلق الرخصة أو على من يضعف عن المتابعة بعيد.
ثمّ إنّ ههنا وجهاً آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون المطلوب بالذات التتابع ، لكنه لا يمكن الاكتفاء بتتابع بعضها ، ككفارة صوم شهر رمضان بالنسبة إلى شهرين متتابعين ، فيكتفي بشهر ويوم ، فيكتفي هنا بتتابع الستة أو الثمانية.
وعن المقنع : روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء رمضان أنّه قال : «تصوم ثلاثة أيّام ثمّ تفطر» (٣) ولكنّه لا يلائم أوّل الرواية.
ويمكن أن يكون ذلك في الثلاثة وما فوقها ، ويشعر به ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال : «يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية ، فقد يكتفى بالثلاثة ، وقد يكتفى بالستة ، وقد يكتفى بالثمانية» (٤) وهذا أيضاً بعيد.
الثانية : المشهور عدم وجوب الفور في قضاء رمضان وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٥) ؛ للأصل ، وعموم الآية (٦) والأخبار (٧) ، وخصوص صحيحة
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٠.
(٤) قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٢.
(٥) المدارك ٦ : ٢٠٨.
(٦) البقرة : ١٨٤.
(٧) الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧.