عبد الله بن سنان (١) ، وصحيحة الحلبي (٢) المتقدّمتين.
وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كنّ نساء النبيّ إذا كان عليهنّ الصيام أخّرن ذلك إلى شعبان ؛ كراهة أن يمنعن النّبي ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول اللهُ يقول : شعبان شهري» (٣) إلى غير ذلك.
وكلام أبي الصلاح المتقدّم يشعر بلزومه ، ولا حجّة عليه.
الثالثة : لا يجب الترتيب في قضاء شهر رمضان كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب (٤) ، ولم نقف فيه على ذكر خلاف ، فيجوز القضاء بدون قصد الأوّل ثمّ الثاني ثمّ الثالث ، بل يجوز قصد الأخر أوّلاً ثمّ ما قبله إلى الأوّل.
وقال في المسالك : إنّه أفضل (٥) ، ولعلّ وجهه الاحتياط.
واستشكله في الدروس (٦) ، ولعلّ وجهه النظر إلى تساوي الأيام في التعلّق بالذمة ، وأنّ تقدّم بعضها على بعض ليس من باب جعل الشارع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بل من باب الاتفاق ، كتقدّم صلاة الصبح على الظهرين ، وهما على العشاءين ، وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الصلاة ، وإلى تقدّم اشتغال الذمة بالأوّل ، فهو أحق.
وهو ضعيف كما ترى في الديون المتعاقبة.
وكيف كان فلا ريب أنّ الترتيب أحوط ، ثمّ الاقتصار بمطلقه من دون تقييد.
وأمّا الترتيب بينه وبين سائر الواجبات وبين نفس السائر ، كالقضاء والكفّارة والنذر والكفارة من حيث هي ، فالأظهر أنّه ليس بواجب ؛ للأصل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢.
(٤) كما في التذكرة ٦ : ١٨١ مسألة ١١٦ ، والمدارك ٦ : ٢٠٩ ، والذخيرة : ٥٣٠ ، ومشارق الشموس : ٤٢٨.
(٥) المسالك ٢ : ٦١.
(٦) الدروس ١ : ٢٧٧.