فيتصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال بأن كان عبداً أو حراً بلا مال فيقضي عنه وليّه.
نعم لو قال عليهالسلام : «وإن صحّ ثمّ مات تصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» لكان لما ذكره وجه.
سلّمنا ، لكن التنافي بين العام والخاص شرط في التخصيص ، وهو منتف هنا.
سلّمنا ، لكن التخصيص موقوف على مقاومة الخاص للعام ، وهو ممنوع.
واعلم أنّي لم أقف في كلماتهم على تصريح بحكم الأمة ، والظاهر أنّ حكمها حكم الحرة ، ووجهه يظهر مما ذكرنا في العبد.
والكلام في تعيين الوليّ في العبد والأمة هو الكلام في الحر من تقديم الولد الذكر الأكبر وغيره.
المبحث الخامس : المشهور كما في المختلف والدروس والروضة وجوب القضاء على الولي مع وجوده ، والتصدّق عنه من صلب ماله مع عدمه (١) ونقل الفاضل الأصفهاني هذا القول عن الشيخ (٢) وابن حمزة (٣) والعِمة (٤) وجماعة ، وقال : إنّ الشيخ وابن حمزة لم يصرّحا بصلب المال ، وفي المختلف نقل عن الشيخ أنه من أصل المال (٥).
وذكر في المختلف في مقابل قول المشهور قول السيد المرتضى رحمهالله في وجوب التصدّق من صلب المال ، وإن لم يكن مال فيصوم الوليّ (٦).
والقول بمنع التصدّق رأساً قول ابن إدريس ، وقال : لم يذهب إليه محقّق من
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٣٠ ، الدروس ١ : ٢٨٨ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٣) الوسيلة : ١٥٠.
(٤) المختلف ٣ : ٥٣٠ ، القواعد ١ : ٦٧.
(٥) المختلف ٣ : ٥٣٠.
(٦) المختلف ٣ : ٥٣٠ ، وانظر الانتصار : ٧٠.