وأبو الصلاح (١) وصريح العلامة في المختلف (٢).
والأظهر المشهور ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، وموثّقة ابن فضال (٤).
وأمّا صحيحة البزنطي فظاهرها الاحتقان بالمائع (٥) ، فإنّه المتبادر من اللفظ ، والمناسب للاشتقاقات اللغويّة.
ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع في الناصريّة على كون الحقنة مفطرة ، لا يثبت الإجماع في الجامد ، وكذلك يشكل صرف إطلاق الفقهاء إليه.
نعم لا نمنع الكراهة بدون الاضطرار ؛ لاحتمال الإطلاق مسامحة.
واعلم أنّه لا دليل على إلحاق ما لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف بالحقنة ، كما صرّح به الشيخ في الخلاف (٦) ، وذهب في المختلف إلى كونه مفطراً لاعتبار ضعيف (٧)
وكذلك تقطير الدهن في الأذن كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٨) ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه مفطر (٩) ، وهو ضعيف ؛ للأصل ، وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه ، يصبّ فيها الدواء؟ قال : «لا بأس» (١٠) وفي معناها غيرها أيضاً.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) المختلف ٣ : ٤١٣.
(٣) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.
(٦) الخلاف ٢ : ٣١٤ مسألة ٧٣.
(٧) المختلف ٣ : ٤١٤.
(٨) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، والنهاية ونكتها ١ : ٣٩٨ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٤١٦.
(٩) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٥٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٢.