عليه أيام من شهر رمضان ، كيف يقضيها؟ فقال : «إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً» (١).
وفي الاستبصار موضع ستة «ثمانية».
فبعضهم أخذ برواية التهذيب ، وبعضهم برواية الاستبصار ، وبعضهم جمع بينهما بالتخيير.
ولعلّ مراد المفيد رحمهالله من الرواية هو أيضاً رواية عمار ، ولكن ما ذكره من التعليل بالفرق بين الأداء والقضاء لا يستفاد من الرواية.
وعن المرتضى في الجمل : القاضي مخيّر بين المتابعة والتفريق ، وقد روي : أنّه إن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر منها كان مخيراً في الثمانية الأُول بين المتابعة والتفريق ، ثمّ يفرّق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (٢).
وبالجملة أكثر الأصحاب تعرّضوا لهذه الرواية بعباراتهم المختلفة ، فربّما حمل على أنّه لدفع توهّم وجوب المتابعة لا وجوب التفريق ولا ندبيته ، كما يظهر من الشيخ ، وربّما حمل على ندب المتابعة في الستة والتفريق في الباقي إن كان عليه فوق الستة.
ويظهر من بعضهم التخيير بين الثمانية والستة في هذه الفضيلة ، ولعلّه ناظر إلى نسختي التهذيب والاستبصار ، فطرح هذه الرواية رأساً في غاية الإشكال.
ولعلّ الأظهر العمل على مقتضى صحيحة ابن سنان (٣) وصحيحة الحلبي (٤)
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٦.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤ عن الصادق عليهالسلام : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥ ، وعنه عليهالسلام إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن.