الندب بالدليل ، وبقي الباقي.
ومنها : صحيحة هشام بن سالم ، وفي آخرها : «إنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء» (١).
ومنها : ما دلّ على حرمة الانفراد بصيام يوم الشكّ ، مثل رواية الزهري المتقدّمة وغيرها (٢) ، فإنّ الظاهر من الانفراد إخراجه عن صوم شعبان ، وهذا كذلك.
احتجوا بوجوه ضعيفة ، أقواها أمران :
الأوّل : كفاية نيّة القُربة وقد حصلت ، والتردّد إنّما هو في أمر خارج فيكون لغواً.
والثاني : أنّه نوى الواقع ، ونوى العبادة على وجهها ؛ لأنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإن كان من شعبان كان نفلاً ؛ فيجزئ.
ويرد على الأوّل : أنّ المسلّم في كفاية قصد القربة وعدم اشتراط التعيين في شهر رمضان هو إذا تفطّن له وعلم بأنّه شهر رمضان كما مرّ ، وأنّه يكفي قصد مطلق الصوم حينئذٍ ؛ لانصرافه إليه ، والمفروض عدم العلم ، وعدم قصد المطلق ، بل هو مقيّد بهذا الترديد ، والحصّة الموجودة بشرط فرد ليست نفس الماهيّة المطلقة ، سيّما إذا كانت منهياً عنها.
وعلى الثاني : أنّ الوجوب في نفس الأمر لا معنى له ، والمفروض أنّ تعلّقه بالمكلّف إنّما هو إذا علم دخول الشهر ، ومع عدم العلم فليس إلا مندوباً ، فالمطابق للواقع إنّما هو قصد الندب ، هذا.
ولا تنافي ما اخترناه نيّة الاحتياط لرمضان ، بمعنى أن يقصد في الإتيان بذلك المستحبّ عدم الإفطار في شهر رمضان في الواقع أيضاً كما صرّح به في المعتبر (٣).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦٢ ح ٤٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٠.