أو (١) ينوي «إنّي أصوم غداً لوجوبه أو لندبه ، أو أصوم إما واجباً وإما ندباً» ، فعن الشيخ في الخلاف والمبسوط (٢) وابن حمزة (٣) والعِمة في المختلف (٤) وابن أبي عقيل الإجزاء (٥).
وعن الشيخ في سائر كتبه (٦) وابن إدريس (٧) والمحقّق (٨) والعِمة في سائر كتبه (٩) وأكثر المتأخّرين (١٠) العدم. وهو أقرب ؛ لأنّه عبادة ، ولم يوظّف كذلك ، فيكون تشريعاً ؛ لأنّ العبادة إما واجبة ، وإما مندوبة ، ولا ثالث لهما ، وقد أثبتنا استحبابه بالإجماعات والأخبار الكثيرة (سيّما المفصّلة) (١١) بأنّا أُمرنا أن نصومه من شعبان ، ونهينا أنّ نصومه من رمضان ، منها ما مرّ.
ومنها : موثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا نصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله سبحانه» (١٢).
ومنها : الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ على الإطلاق (١٣) ، خرج صومه بنيّة
__________________
(١) في «ح» : أي.
(٢) الخلاف ٢ : ١٧٩ مسألة ٢١ ، المبسوط ١ : ٢٧٧.
(٣) الوسيلة : ١٤٠.
(٤) المختلف ٣ : ٣٨٣.
(٥) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٨٣.
(٦) النهاية : ١٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٠.
(٧) السرائر ١ : ٣٨٤.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٥١ ، الشرائع ١ : ١٨٧ ، النافع ١ : ٦٥ ، النهاية ونكتها ١ : ٣٩١.
(٩) القواعد ١ : ٦٣ ، الإرشاد ١ : ٣٠٠.
(١٠) المسالك ٢ : ١٣ ، المدارك ٦ : ٣٧ ، الرياض ٥ : ٣٠٧.
(١١) ما بين القوسين ليس في «م».
(١٢) الكافي ٤ : ٨٢ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٤.
(١٣) الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦.