وصحيحته الأُخرى ، عنه عليهالسلام : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «لا بأس» (١).
وصحيحة حبيب الخثعمي ، عنه عليهالسلام ، قال : «كان رسول اللهُ يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر» (٢).
ورواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة فنام عمداً حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه؟ قال : «لا يضرّه ولا يبالي ، فإنّ أبي عليهالسلام قال ، قالت عائشة : إنّ رسول اللهُ أصبح جنباً من جماع من غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي» (٣) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار.
والجواب عن الأصل ؛ أنّه مخرَج عنه بالدليل.
وعن الآية ، أنّه لا دليل على لزوم إرجاع المخصّص المتعقّب للجمل إلى الجميع ، وإنّما يضمّ الأكل إلى الشرب للإجماع ، ولا إطلاق في الآية بحيث يعتمد عليه ، مع أنّه رفع للسلب الكلّي السابق ، وهو حرمة الجماع في تمام الليل ، ويحصل بالإيجاب الجزئي وإرجاع الإطلاق إلى العموم للخروج عن اللغوية ، وهو يتمّ بحمله على مقدار يمكن بعده الغسل ، فلا ضرورة إلى الأزيد.
سلّمنا ، لكنها مخرج عنها بالأخبار المستفيضة المعتبرة الموافقة لجمهور الأصحاب والإجماعات المنقولة.
وأمّا الأخبار فهي محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها للعامّة ، كما ينادي به سياق بعضها ، حيث نسب ذلك إلى عائشة ، وإلى فعل رسول اللهُ على سبيل الاستمرار ، مع كونه مرجوحاً اتفاقاً.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٣ ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦١٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٦ ، وص ٨٨ ح ٢٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦ ، بتفاوت بين المصادر.