رأسه لم يفطر (١) ، واستدلّ برواية غياث (٢) ، ونسب الخلاف إلى الشافعي ، وإلى أحمد في إحدى الروايتين (٣).
والظاهر من الشهيد في الدروس أيضاً كونها مشتركة معنويّة بينهما ، حيث قال : والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ؛ للرواية ، ولو قدر على إخراجها ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره (٤) ، انتهى.
فإنّ الظاهر من مجموع هذا الكلام أنّ النخامة هي القدر المشترك بينهما ، والمتحصّل مما يخرج من الرأس ، سواء خرج تدريجاً واجتمع في الحلق والصدر ، أو دفعةً بجذبه بقوّة ، وإلا لتعرّض لحكم الخارج من الصدر ، وهذا هو الذي يترجّح في النظر بالنظر إلى الاعتبار ، وبالنظر إلى تردّد كلام أهل اللغة وترديدهم ، مع أنّ الاشتراك مرجوح مثل المجاز.
ومرجع الخلاف في كلام الأصحاب الذي وصل إلينا إلى ثلاثة :
الأوّل : ما ذهب إليه في الشرائع من الفرق بينهما بجواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، والمنع عن ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم (٥).
والثاني : ما ظهر من كلام الشهيد في الدروس من التسوية بينهما في جواز الابتلاع ما لم تصل إلى فضاء الفم (٦) ، وارتضاه في المسالك (٧).
والثالث : مساواتهما في عدم الإفطار ما لم ينفصلا عن الفم ، واختاره صاحب
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢٣.
(٢) الكافي ٤ : ١١٥ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ١ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته.
(٣) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤.
(٤) الدروس ١ : ٢٧٨.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.
(٦) الدروس ١ : ٢٧٨.
(٧) المسالك ٢ : ٣٤.