المدارك (١) تبعاً للمحقّق في المعتبر (٢) والعلامة في المنتهي والتذكرة (٣) ، وهو الأقرب عندي ؛ للأصل ، وعدم صدق الأكل والشرب ، واستصحاب الصوم ، وخصوص رواية غياث بن إبراهيم القويّة لأنّ الراوي عنه في الكافي عبد الله بن المغيرة ، وفي التهذيب صفوان بواسطة سعد بن أبي خلف ، مع أنّ العلامة وثّقه في الخلاصة ، وإن روى فيه أنّه تبريّ طائفة من الزيدية ، فغاية الأمر كونه موثّقاً عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته» (٤).
وقد يؤيّد بفحوى صحيحة عبد الله بن سنان الاتية في القيء والقلس ، ويظهر ضعفه مما سنذكره.
فالمختار في المسألة عدم إفساد الصوم ، وعدم وجوب القضاء والكفارة بابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم ، وأمّا لو انفصلتا عن الفم ثمّ ابتلعهما فيفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة.
وهل تجب عليه كفارة واحدة أو كفارة الجمع؟ قطع في المسالك بوجوب كفارة الجمع ؛ لأنّه إفطار بالحرام (٥) ، وهو مبنيّ على القول بحرمة فضلات الإنسان ، من ريقه وعرقه ونحوهما إذا انفصلت ، ولم نقف على دليله إلا الاستخباث في بعضها كما مرّ.
وأمّا الازدراد من داخل الفم ، فلا تتطرّق فيه شائبة الاستخباث ، فالحكم بتحريمه لغير الصائم حتّى يكون إفطاراً بالحرام للصائم في غاية البُعد ، فالقول بكفارة الجمع فيه على القول بإفساده للصائم أيضاً في غاية البُعد ، سيّما وفي رواية عبد الله ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في
__________________
(١) المدارك ٦ : ١٠٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥٣.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٦٣ ، التذكرة ٦ : ٢٣.
(٤) الكافي ٤ : ١١٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ح ٩٩٥ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ١.
(٥) المسالك ٢ : ٣٤.