جوفه إلا أبرأته» (١).
وإطلاق هذه الرواية أيضاً يدلّ على جواز ازدراد النخاعة في الصوم فتأمّل.
السادس : قال في التذكرة : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامداً نهاراً فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا لأنّه ابتلع طعاماً عامداً فأفطر كما لو أكل (٢) ، ثمّ نقل خلاف أحمد (٣) والشافعي (٤) وأبي حنيفة (٥) على اختلافهم في المذهب ، والظاهر منه عدم الخلاف.
واختار المحقّق وجوب الكفارة عليه أيضاً (٦) ، وعن بعض الأصحاب أنّه المشهور بينهم (٧).
وقال في المسالك : إنّ الخلاف فيما لو ابتلعه جاهلاً بحرمته ، وإلا وجبت الكفارة قطعاً (٨).
وهذا أيضاً يشعر بعدم الخلاف فيه حينئذٍ ، وقال : ولكن الشيخ في الخلاف أطلق القضاء (٩) ، فكان قولاً وإن ضعف.
ومن ذلك كلّه يظهر أنّ مناقشة صاحب المدارك في أصل الإفساد ؛ لعدم تسميته أكلاً ، ولصحيحة عبد الله بن سنان الاتية في القلس (١٠) ضعيفة ، غاية الأمر أن يكون هذا من باب الأكل الغير المعتاد ، وقد قدّمنا أنّه مفطر.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ح ١٧٠٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٢) التذكرة ٦ : ٢٢.
(٣) المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩.
(٤) المجموع ٦ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.
(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، المجموع ٦ : ٣١٧.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.
(٧) كصاحب الذخيرة : ٥٠٦.
(٨) المسالك ٢ : ٣٣.
(٩) الخلاف ٢ : ١٧٦ مسألة ١٦.
(١٠) المدارك ٦ : ١٠٣.