ذلك ، فيؤخر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : «أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء» (١) قال : إنّه محمول على ما ذكرناه فيما تقدّم من أنّه متى أخّره غير متهاون به وفي نيته الصيام فليس عليه شيء من الصدقة ، وإنّما يلزمه القضاء حسب ما تضمّنه القرآن (٢).
وفيه : مع ضعفها وإرسالها أنّ ظاهرها يقتضي سقوط الفدية عن المتهاون أيضاً ، وعدم وجوب المبادرة بالقضاء بين الرمضانين ، ولا يقولون به ، بل ظاهر الرواية عدم وجوب المبادرة في أوّل الزمان الذي بين الرمضانين ، لا في نفس الزمان.
وحجّة ابن إدريس (٣) : أصالة البراءة عن الكفارة ، وأنّ القرآن لا يدلّ إلا على وجوب القضاء ، ولا إجماع في المسألة ؛ إذ لم يذكره إلا الشيخين (٤) ومن تبعهما (٥) ، فيجب القضاء فقط مطلقاً ، يعني وإن استمر المرض بينهما.
وهو على أصله من عدم حجية أخبار الآحاد واضح ، ولكن أصله ضعيف ، مع أنّ المسألة ذكرها من كان قبل الشيخ من الفقهاء مثل الصدوقين (٦) وابن أبي عقيل (٧).
بل قال في المعتبر : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخّرين في إيجاب الكفارة هنا ، فإنّه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت ، قال : وروى ما ذكرنا مضافاً إلى الروايتين يعني بهما رواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبو بصير ، عن أبي عبد الله ، وعبد الله بن سنان عنه عليهالسلام ، وهؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ، وليس لرواياتهم معارض ، إلا ما يحتمل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥١ ح ٧٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ح ٧٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٧.
(٣) السرائر ١ : ٣٩٧.
(٤) حكاه عن الشيخين العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٥.
(٥) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٩٨ ، والشهيدان في اللمعة والروضة البهيّة ٢ : ١٢١ ، والعاملي في المدارك ٦ : ٢١٨.
(٦) حكاه عن والد الصدوق في الدروس ١ : ٢٨٧ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٩٦.
(٧) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٣ و ٥٢٥.