ويظهر ذلك من الشهيد في الذكرى أيضاً (١).
والظاهر أنّه أراد من القائل المحقّق رحمهالله في جواب مسائل جمال الدين بن حاتم المشغري البغدادية ، فإنّه قال : على الولد قضاء ما فات الميت من صلاة وصوم لعذر من مرض وسفر وحيض ، لا ما تركه عمداً مع القدرة (٢).
ونقل في الذكرى عن أُستاده عميد الدين رحمهالله الانتصار لهذا القول ثمّ قال هو : ولا بأس به ، وقال : إنّ الرواية محمولة على الغالب ، فإنّ الغالب عدم ترك الصلاة عمداً ، وحمل ما فعلها على غير الوجه الصحيح لأجل المسامحة في تحصيل مسائلها أيضاً على الترك عمداً ، وعلى ذلك فجعله من الأفراد النادرة بعيد ، خصوصاً بملاحظة حال أغلب عوامّ الناس (٣).
نعم يمكن أن يقال : المتبادر من لفظ صلاة أو صيام المنكّر الوارد في الأخبار أنّ سائر عباداته إنّما وقعت على الوجه الصحيح ، وأنّ ما حصل من الفوت إنّما هو لأجل الترك ، لا لأجل البطلان.
وحكى في الذكرى عن ابن إدريس ويحيى بن سعيد أنّه يقضي عنه الصوم الذي فرّط فيه ، والصلاة التي فاتت في مرض الموت لا غير.
وعن ابن الجنيد : أنّ المريض إذا وجبت عليه الصلاة فأخّرها إلى أن مات يقضي عنه وليّه كما يقضي حجّة الإسلام والصوم ببدنه ، ولو عرض عنه يتصدّق مدّ عن كلّ ركعتين ، وإن لم يتمكن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن صلاة النهار بمدّ ، وعن صلاة الليل بمدّ.
ثمّ قال : وكذا قال السيد المرتضى رحمهالله.
ثمّ نقل عن ابن زهرة أنّه لو مات وعليه صلاة فيجب على الولي قضاؤها ، ثمّ نقل
__________________
(١) الذكرى : ١٣٨.
(٢) المسائل البغدادية (الرسائل التسع) : ٢٥٨.
(٣) الذكرى : ١٣٨ ، وانظر المستند ١٠ : ٤٦١.