ابن البراج في موضع من المختلف (١).
وعن ابن إدريس : أنّه كفارة اليمين (٢) ، وتبع ابن إدريس المشهور في موضع آخر (٣) ، ولعلّ المراد فيهما واحد مسامحة ، كما وقع إطلاق كفارة اليمين على مذهب المشهور في المختلف في باب الكفارات (٤) ، وكذا الشيخ في النهاية في باب الكفارات قال : كفارة يمين وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (٥).
وعن ابن أبي عقيل : عدم وجوب الكفارة (٦) ، وهو ظاهر المسالك في الكفارات (٧) ، فإنه استجود حمل الكفارة على الاستحباب ؛ لاختلاف تقديرها في الروايات ، واختلاف تحديد وقت ثبوتها ، يعني بالزوال والعصر والإطلاق ، وقصور سند الأخبار ، وقوّاه في الكفاية (٨) ، والأقوى قول المشهور.
لنا : ما رواه في الكافي والتهذيب عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : «إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع» وفي الكافي والتهذيب لم يذكر قوله عليهالسلام : «فإن لم يقدر» (٩) إلى آخر الحديث.
وربما يقدح في سنده بالحارث بن محمد ؛ لأنّه مجهول.
وفيه : أنّه منجبر بعمل الأصحاب ، مع أنّ الراوي عنه الحسن بن محبوب ، وقال
__________________
(١) المختلف ٣ : ٥٥٥.
(٢) السرائر ١ : ٤١٠.
(٣) السرائر ١ : ٤٠٦.
(٤) المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٨ : ٢٣٨.
(٥) النهاية : ٥٧٢.
(٦) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٥٦.
(٧) المسالك ١٠ : ١٣.
(٨) الكفاية : ٤٨.
(٩) الكافي ٤ : ١٢٢ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ح ٤٣٠ ، التهذيب ٨ : ٣٢١ ح ١١٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٥٨ ح ١٩٨ ، الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١ ، وص ٢٥٣ أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.