الكشي : إنه ممن اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه (١).
مع أنّ الشيخ روى في الصحيح عن هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد صلاة العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك» (٢).
وحملها الشيخ على قبل الزوال بناءً على أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلا أنّ الظهر قبل العصر (٣) ، ولا بأس به ، مع أنّ خروج بعض الحديث عن الحجية لا يوجب سقوطه رأساً ، وإذا ثبت الحكم ما بعد العصر فلا قائل بالفصل.
حجّة القول بأنّها كفارة شهر رمضان : موثقة زرارة المتقدّمة (٤).
ولا وجه للقدح فيها من حيث السند لمكان عليّ بن فضال ، فإنه موثّق ، والموثّق حجّة.
ولا بأنّه ليس فيها تقييد بما بعد الزوال ؛ لأنّ الأخبار الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال بحيث يفهم منها أنّه ليس عليه شيء بسبب الإفطار قبل الزوال يصير بمنزلة المقيّد ، فلا يرد ما استبعده في المسالك من حمل المطلق على المقيّد من جهة مخالفة الحكم ، فإنّ الحكم في المقيّد مثل رواية بريد مخالف لحكم هذا المطلق ؛ لتفاوت الكفارة فيهما. مع أنّ نفس الكفارة شيء واحد ، والاختلاف في كيفيّتها.
بل ينبغي أن يقال : إنها لا تقاوم رواية المشهور من حيث الاعتقاد بعمل المشهور ، وأصالة البراءة عن زيادة التكليف وضعف الدليل الوارد فيها ، سيّما مع ملاحظة ما ورد من استبعادهم في الأخبار مساواة قضاء شهر رمضان لرمضان ، فقالوا : «وأنّى له بمثله» يعني مثل اليوم المقضي ، وخصوصاً مع ملاحظة الفرق بجواز الإفطار هنا قبل
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ١ : ٨٣١ ح ١٠٥٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ح ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
(٣) الاستبصار ٢ : ١٢١ ذ. ح ٣٩٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ح ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.