التذكرة ، حيث نسبه إلى علمائنا (١).
وقال في المنتهي : إنّه قول عامّة أهل الإسلام إلا من نستثنيه ، ثمّ نسب الخلاف إلى الحسن بن صالح بن الحي ، وأبي طلحة الأنصاري ، فإنّه كان يأكل البَرَد في الصوم وكان يقول : إنّه ليس بطعام ولا شراب (٢) و (٣).
وادّعى الإجماع أيضاً السيّد في المسائل الناصريّة ، ونقل الخلاف عنهما وقال : إنّ الإجماع متقدّم ومتأخّر عن هذا الخلاف (٤) ، وكذلك ابن حمزة نقل إجماع الطائفة (٥).
وعن الشيخ في الخلاف : إجماع المسلمين أنّ أكل البَرَد مفطر ، وحكم بانقراض خلاف أبي طلحة (٦).
ونقل عن ابن الجنيد القول بعدم الإفطار بغير المعتاد (٧) ، وعن السيّد في الجمل : أنّه أشبه (٨).
لنا : الإجماع المستفيض وعموم الآية والأخبار.
واستدلّ في المختلف لهذا القول : بأنّ المنع عن الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد (٩).
ويدفعه : أنّ النهي عن الأكل والشرب والأمر بالتجنّب عنهما بدون ذكر المفعول يفيد منع إيجاد طبيعة الأكل في ضمن جميع الأفراد ، ولا يحصل الامتثال في النهي إلا بترك جميع الأفراد ، وهو من باب العموم ، لا الإطلاق حتّى ينصرف إلى المأكولات
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢١.
(٢) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣١٧ ، مسند أحمد ٣ : ٢٧٩.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٦٣.
(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهية) : ٢٠٦ مسألة ١٢٩.
(٥) الوسيلة : ١٤٢.
(٦) الخلاف ٢ : ٢١٣ مسألة ٧٢.
(٧) المختلف ٣ : ٣٨٧.
(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٩) المختلف ٣ : ٣٨٧.